SKRIPSI HKI
Aqallu Tahdid Al Shadaq : Batas Minimal Mas Kawin [Studi Komparatif Diantara Pendapat Empat Imam Mazhab]
ملخّص
مزكى , رامي. 2011 أقلّ تحديد الصداق (دراسة مقارنة بين رأي الأئمّة الأربعة) الرسالة قسم الأحوال الشخصية بكليّة الشريعة الجامعة الحكومية الاسلامية ببكالونجان بمشرف الدكتوراندوس مصباح الهدى و الدكتور وريانى فجر رينتو المجيستير
الصداق هواسم للمال الذي يجب للمرأة فى عقد النكاح فى مقابلة الاستمتاع وفى الوطء, وقدّم الباحث هذه الرسالة على خلفية البحث اليالى:أنّ العلماء اتفقوا على أنّ الصداق ليس لأكثره حدٌّ، وهم اختلفوا فى أقلّه. منهم قول الامام الشافعى والامام أحمد بن حنبل والامام ابوحنيفة والامام مالك. أنّ الصداق ليس لأقلّه حدّ وهذا قول الامام الشافعى والامام أحمد بن حنبل، وثلاثة دراهم قول الامام مالك وعشرة دراهم قول الامام أبو حنيفة، وبهذا الإختلاف يحثّ الباحث على البحث عن أقلّ تحديد الصداق عند الامام الشافعى والامام أحمد بن حنبل والامام ابو حنيفة والامام مالك، نظرا الى جهة سبب إختلافهم ومقارنتهم فى مصدر الحكم وطريقة الإستنباط. وكان هذا البحث مهمّا ومع أنّهم من أﺋـمّة الأربعة الكبرى.
ومناسبا على خلفية البحث فحدّد الباحث بحثه فيما يلى:
لماذا اختلف الأئمّة الأربعة على أقلّ تحديد الصداق؟ و كيف مقارنة مصدر حكمهم وطريقة إستنباطهم فيه؟
وكان أهداف هذا البحث هي الكشف عن بيان سبب اختلاف الأئمّة الأربعة على أقلّ تحديد الصداق, و الكشف عن مقارنة مصدر حكمهم ، وطريقة إستنباطهم فى أقلّ تحديد الصداق.
المنهج فى هذا البحث كان من نوع الدراسة المكتبية
( library research ) وليحصل الباحث الى أهداف البحث بعد جمع البيانات فيحتاج الى المنهج التحليل المستخدم فى تحليل البيانات المجموعة وهي: الطريقة المقارنة ( comparatif method )
وبتحليل البحث حصل على النتيجة أن العلماء اتفقوا على أنّ الصداق ليس لأكثره حدّ واختلفوا فى أقلّه منهم قول أئمّة الأربعة, وكانت مقارمة قولهم فيما يلي :قال الامام الشافعى والامام احمد بن حنبل أنّ ليس لأقلّه حدّ. استدلالا بالسنه للحديث "إلتمس ولو خاتما من حديد" رواه البخارى. وقال الامام أبوحنيفة بأنّ أقلّ الصداق هو عشرة دراهم، استدلالا بالسنة للحديث "لا مهر أقلّ من عشرة دراهم" رواه البيهقى بسند الضعيف وقال الحافظ ابن حجر أنّه بهذا الاسناد حسن اوقياسا بنصاب السرقة. وقال الامام مالك بأنّ أقلّ الصداق هو ثلاثة دراهم استدلالا بالقياس الى نصاب السرقة بأنّ نصابها ربع دينار او ثلاثة دراهم.
00SK007311.00 | SK AS12.073 MUZ a C.0 | My Library | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain